[5449] حكم من غصب خيطًا فخاط به ثوبًا أو جرحه أو جرح حيوان يخاف التلف بقلعه - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن غصب خيطا فخاط به ثوبا فهو كالخشبة في البناء وإن خاط به جرحه أو جرح حيوان يخاف التلف بقلعه أو ضررا كثيرا لم يقلع لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة مال الغير ولهذا جاز أخذ مال الغير
بغير إذنه لحفظ الحيوان دون غيره إلا أن يقول الحيوان مباح القتل كالمرتد والخنزير فيجب رده لأنه لا حرمة للحيوان وإن كان الحيوان مأكولا للغاصب يجب رده لأنه يمكن دبح الحيوان والانتفاع
بلحمه ويحتمل أن لا يقلع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دبح الحيوان لغير مأكلة وإن كان الحيوان لغير الغاصب لم يقلع بحال لأن فيه ضررا بالحيوان وبصاحبه وإن مات الحيوان وجب رد الخيط
إلا أن يكون آدميا لأن حرمته باقية بعد موته والحكم فيما إذا بلع الحيوان جوهرة كالحكم في الخيط سواء قوله لأن حرمة الآدم باقية بعد موته دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم
الميت ككسره حيا وبه نعرف أن أولئك الذين يعتدون على الأموات ويأخذون أعضاءهم بعد موتهم قد جنوا على الأموات حتى أن الفقهاء رحمه الله فقهاء أوصل ميت بأخذ عذو منه بعد موته لم تنفذ
الوصيل لأن البدن أمانة أمانة حيا وميتا ولما ظهرت الفاتوى بالجواز صار فيها ضر كثير صار في بلاد غير السعودية يقتلون الأطفال ليأخذوا أعضاءهم إما الكلا وإما الكبد وإما القلوب وصار في
هذا الشرم كثير والمتوردع يحكم بموت المريض موتاً دماغياً من أجل أن يشق بطنه ويطلع الذي يريد منه نعم