[5454] فصل إن غصب عبدًا فأبق، أو دابة فشردت - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أعزائيكم أجمعين قال ابن خدامة رحمه الله تعالى في كتاب العصر من كتابه الكافي وَسْلُ وَإِنْ أَصَبَ عَرْضًا فَأَرْضًا أَوْذَابًا هُشَرَدَتْ لِلْمَغْصُوبِ لِلْمُّ طَالَبَةُ مُقِيمَتِهِ
لِأْنَّهُ سَعَدَّ وَرَدُّهُ وَنِعْدَدَلُهُ فَمَا لَوْتَلِفْ فإن أخذ البدل ملته لأنه بدل ماله كما يملك بدل الثالث ولا يملك الغاصب المقصوب لأنه لا يصح تملكه بالبيع فلا يملكه بالطومين
في الثالث فإذا قدر عليه رده وأخذ القيمة لأنها استحقت بالحلول وقد جالت وجمرتها وزيارة القيمة المتصلة للغاصب لأنها تتبع الأصل الحمد لله يهديكم للأرسال طيب قوله رحمه الله أنه يرد
القيمة فيه نظر والصواب أنه يرد المثل إذا أمكن لأن الواجب أن يضمن الشيء بمثله فإنه إلى العجل أقرب لأن مساواة المثل لمثله أقرب من مساواة قيمته له ولهذا لما أرسلت إحدى أمهات الممينين
إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا بطعام غضبت المرأة التي هو في بيتها فضرب جيد الخادم حتى سقط الطعام وتكسر الإناء فآخر النبي صلى الله عليه وسلم إناء التي هو في بيتها وطعامها وأعطاه
الخادم قال إناء بإناء وطعام بطعام فالصواب أنه لا يضمنها بالقيمة وإنما يضمنها بالمثل لأن ضمانها بالمثل أقرب إلى العدل من ضمانها بالقيمة نعم ولا ينف الغاصب المرسوم لأنه لا يصح تبريكه
بالزيع لا ينفعه بالترمين كالتالي فإذا قدر عليه رده وأخذ القيمة لأنها استشفقت بالحيلولة وقد زالت وجم ردها وزيادة القيمة المتصلة للغاصب لأنها تدفع الأصب والمنفصلة للبغصوب منه لأنها
لا تدفع الأصب فسخ بالعين وهذا فسخ فأما البغصوب يغرد بزيادته المتصلة والمنفصلة لأن ملك صاحبه يميز العدل الزيادة المتصلة كالسمن والمنفصلة كالورد واللبن والصوف ومعشبه