[5455] فصل إن غصب أثمانًا، فطالبه مالكها بها في بلد آخر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن رصب أثمان المطالبه مالكها بها في بلد آخر نزم ردها إليه لأن الأثمان قيم الأبوال فلا يضر خلاف قيمتها وإن كان المرصوم من المقومات نزم دفع قيمتها في بلد رصد وإن كان من المسيات
وقيمته في قيمته في البلدين واحدة أو هي أقل في البلد الذي نقيه فيه فله مطالبة مدنة لأنه لا ضرر على الغاصب فيه وإن كانت أكبر فليس له المدن لأننا لا نكلمه النقل إلى غير البلد الذي
قصبته فيه وله المطالبة قيمته في بلد الغصب في جميع ذلك متى قدر على المرصوب أو المدن في بلد الغصب رده وأخذ القيمة أما لو أصب عدل فأبط الأثمان تعرفونها ما هي النقود يعني لو أنه قصب
أثماناً مثلاً في مكة ولقيه صاحب الأثمان في المدينة وطالبه بالأثمان فإنه يجب عليه ردها لأنه لا فرق بين قيمتها في المدينة وقيمتها في مكة وهذا الذي ذكر الفقر رحمه الله في الزمن السابع
لما كانت الخلافة عاماً لجميع المسلمين والنقد واحداً أما الآن فاختلف الأمر فمثلاً الأثمان في السعودية غير الأثمان في سوريا وفي العراق وفي الردن وما أشبه ذلك فلكل حال حكمها طيب إذا
اختلفت القيمة وكانت قيمة الأثمان في البلد التي طالبه فيها المالك أقل هل يلزمه تسليمها أو لا يعني مثلاً هذا الثمن قيمته مثلاً في مكة عشرة ريالات وفي المدينة تسعة ريالات فطالبه
الغاصب في المدينة يلزمه التسليم أو لا يلزمه يعني ما في ضرر الغاصب لنفرض أنه غصبه دولاراً في مكة يساوي في مكة خمسة ريالات وطالبه به في المدينة هو يساوي أربة ريالات ونسر يلزمه الغاصب
أن يرده أو لا يلزمه ليش لا ضرر عليه ولو كان العكس هو يساوي في مكة أربة ونسر وطالبه في المدينة هو يساوي خمسة لا يلزمه لأن عليه ضرر وهو لا يلزمه أن يدفع المرصوب في غير بلاد الغاصب