[5456] فصل إذا تلف المغصوب، وهو مما له مثل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذا تلف المرسوب وهو مما له مثل كالأدمان والحبوب والأجهال فإنه يؤمن بمثله لأنه نماثله من حيث الصورة والمشاهدة والمعنى والقيمة والقيمة تماثله في طريق الظن والاجتهاد فكان المثل أولى
كالنص مع القياس واضح لكن ما هو المثل المثل المذهب ضيق جدا يقولون إن المثل كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه فخصره بالمكيل والموزون وبأنه أيضا ليس فيه صناعة وعلى
هذا فإذا جوع إلى الحديد أواني خرج عن كونه مثلي وأيضا يصح السلام فيه بأن يكون مما ينضبط بالصفة وهذا كما ترون تضيق جدا جدا وعليه مثلا الفنجيل لحقة الشاهد إذا كان طراز واحد وكسر إنسان
في نجال آخر وشضن في القيمة لأنه فيه صناعة فخرج عن كونه مثلي والصواب أن المثلي ما له مثيل أو مقادر سواء كان مكيلا أو موزونا أو حيوانا أو أواني أو غير ذلك لأن الاشتقاق يدل عليه فيوقع
هذا مثل هذا وأيما أقرب إلى المساواة صاع من بر ضمن بصاع من بر فنجال من نوع معين ضمن بفجال من ذلك النوع أيها الأقرب للمساواة الثاني بلا شيء فيا سبحان الله كيف نقول إذا أتلف له صاع من
البر ضمنه صاع من البر وإذا أتلف له فنجالا لا نضمنه بنظير فالصواب أن المثل كل ما له مماثل أو مقارب ويُعفى عن الاختلاف اليسير نعم وإن تغيرت صفته فوق من صارة مرى أو سمسم صار شيرجا
ضمنه المالك ببذي أيهما أحب لأنه قد تبت ملكه على كل واحد من المثلين فرجع لما شاء منهما وإن وجب المثل وأعوذ وجبت قيمته يوما عوزه يوما عوزه ثلين يوما طيب وجبت قيمته يوما عوزه لأنه
يسقط بذلك المثل وتجيب القيمة فأشبه تلف المتقوما وقال القاضي تجيب قيمته يوم قبض المدل قبل يوم قبل يوم قبض المدل لأن الثلغاء لم يدخل الهدوب إلى القيمة لدليل ما لوجد الثل بعد ذلك وجب
ربه قول القاضي قوي جداً أنه يضمنه بقيمته يوم الثلغة المدهب يضمنه بقيمته وقت عوازه مثال ذلك هذا المثلي انقطع انقطع من السلوء وهذا يكون على القول الراجع في المصنوعات أحياناً مثلاً
يجد في الأسواق شيئاً معيناً من المصنوعات إما راجعه وإما ساعة وإما قلم وإما غيره فينقطع فإذا ضمن غاصب نضمنه بقيمته متى وقت الانقطع لأنه لما انقطع انتقل الضمان من المثل إلى القيمة
وقال القاضي لا نضمنه بقيمته وقت القبض فمثل لو انقطع في محرم ثم صارت الخصومة بين المالك وبين الغاصب في ربيع فعلى قول القاضي تعتبر قيمته متى في ربيع وقد تكون أضعاف أضعاف قيمته في
المحرم وعلى المذهب تعتبر في المحرم كل له حج حجة المذهب أنه لما أعوز ثبتت القيمة حجة القاضي أنه ما زال على ملك صاحبه مثلياً فلا ينقلب إلى قيمة إلا عند الطلب بدليل أنه لو أعوز في
محرم وانقطع ثم وجد في ربيع الأول مثلاً هل نقول إن قطع في المحرم فتجب القيمة أو نقول الآن يجب المثل الثاني يقول لا فرق فكلام القاضي رحمه الله أصح أنه يضمن بقيمة المثل المنقطع وقت
وقت القب نعم وإن قدر وإن قدر على المدبي أفتر من قيمته لزمه شراؤه لأنه قدر على أداء الواجه فلزمه فما لو قدر على رب المرسول بغرامه هذا وعده