[5457] حكم تلف المغصوب وهو مما له مثل وقد تغيرت صفته - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن تغيرت صفته فوق من صار ثمراء أو سمسم صار شيرجاء ضمنه المالك ببذي أيهما أحب لأنه قد ثبت ملكه على كل واحد من المثلين فرجع لما شاء منهما وإن وجب المثل وأعوز وجبت قيمته يوما عوزه يوما عوزه وجبت قيمته يوم عوزه لأنه يسقط بذلك المثل وتجيب القيمة فأشبه تلغى المتقوماك وقال القاضي تجيب قيمته يوم قبض البدل لأن الثلغاء لم يدخل الوجوب إلى القيمة لدليل ما لو وجد الثل بعد ذلك وجب ربه وانقدر على المثل قول القاضي قوي جداً أنه يضمنه بقيمته يوم التلف المذهب يضمنه بقيمته وقت عوازه مثال ذلك هذا المثلي انقطع انقطع مسوء وهذا يكون على القول الراجح في المصنوعات أحياناً مثل يجد في الأسواق شيئاً معيناً من المصنوعات إما راجه وإما ساعة وإما قلم وإما غيره في انقطع فإذا ضمن غاصب نضمنه بقيمته قيمته متى وقت الانقطاع لأنه لما انقطع انتقل الضمان من المثل إلى القيمة وقال القاضي لا نضمنه بقيمته وقت القبض فمثل لو انقطع في محرم ثم صارت الخصومة بين المالك وبين الغاصب في ربيع فعلى قول القاضي تعتبر قيمته متى في ربيع وقد تكون أضعاف أضعاف قيمته في محرم وعلى المذهب تعتبر في المحرم كل له حج حجة المذهب أنه لما أعوز تبتت القيمة حجة القاضي أنه ما زال على ملك صاحبه مثلياً فلا ينقلب إلى قيمة إلا عند الطلب بدليل أنه لو أعوز في محرم وانقطع ثم وجد في ربيع الأول مثلاً هل نقول إن قطع في محرم فتجب القيمة أو نقول الآن يجب المثل الثاني فيقول لا فرق فكلام القاضي رحمه الله أصح أنه يضمن بقيمة المثل المنقطع وقت القبل نعم