[5462] حكم تلف المغصوب وكان مصوغًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وتجب القيمة من نقد البلد الذي يتبه فيه لأنه موضع الرمال فإن كان المضمون سبيكة أو نقرة أو مصورا ونقد البلد من غير جنسه أو قيمته كوزنه وجبة لأن تضمينه بها لا يؤدي إلى الجزاء فأشبه غير الأثمان وقيمته وإن كان نقد البلد من جنسه وقيمته مخالفة ديواني هو وباء لغير جنسه كي لا يؤدي إلى الجباء وإن كانت الصناعة محرمة فلا عبرة بها لأنها لا قيمة لها شرعا وذكر القاضي أن ما زالت قيمته لصناعة المباحة جال أيما لأكثر من وديه وذكر أن الزيادة في مقابلة الصنعة فلا يؤدي إلى الجباء على ما سبق هل تجوز الزيادة في مقابلة الصنعة أو لا تجوز المشهور من المذهب أنها لا تجوز مثال ذلك إنسان عنده حلي قديم زنته مئة غرام وإنسان عنده حلي جديد قيمته مئة غرام وزنه مئة غرام فتبادل فقال صاحب الجديد أريد أن تضيف إلى ذهبك مقدار الصنعة فالمذهب لا يجوز واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من البيع الرديء بالجيد متفاضلا والقول الثاني الذي اختاره جماعة من العلم كابل القيم رحمه الله وأظن شيخه كذلك أنه تجوز الزيادة بقدر القيمة في مقابلة الصنعة وقالوا إن الاستدلال بكون النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الربوي بمثله متفاضلا من أجل الردات والجودة قالوا الفرق بأن الصنعة من فعل الآدم فيعطى عوضا عنها وأما الجودة والرداءة فهي من فعل الله عز وجل وهذا لا شك أنه فرق واضح ولكن الذي يجعل الإنسان يتوقف في هذه المسألة أو يمنع منها هو أنه من يقدر قيمة الصنعة من يقدرها قد يطلب صاحب الذهب الجديد المصول بصنعة جديدة قد يطلب أكثر من قيمة الصنعة فيربح وإلا لا شك أن القول بأنه يجوز الزيادة في مقابلة الصنعة إذا تساول المبيع والمشتراء قول قول نعم