[5464] فصل في منافع المغصوب - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإذا كانت المرسوب منفعة المباحة في السباح للإجارة فأقام في يده مجة لمثلها أجرة فعليه الأجرة وعنه أن ملابع الغصم لا ترمن ومذهب الأول لأنه يقلب ودلها في عقل المجعة في المغابلة فتكمل
بالغصب فلعين أنت بالأخذ معين فلعين أنهم يطلبوا بدلها بعقد لعلها بعقد المغاية حتى لا مغابلة ولا معاية يرجع إلى الشرح كبير أو إلى المغني يرجع عليه والصح عليه الخطية كان لدينا خطية
بعقد المغابلة على كل حال القول المذهب هو الصحيح إنه أن غاصب يضمن الأجرة فيما يستعجر أما ما لا يستعجر عادة فإنه لا أجرت عليه لأنه يقلبوا بدلها بعقد المغابلة فترمن بالغصب في العين
وسوار ضد العين أو أود لها لأنها وجم مع ربها وجم مع عبدها لا تستعجر عبد المغابلة فترمن بالأجرة فترمن بالأجرة لأنه يستعجر عادة فيما يستعجر عادة فيها لا تستعجر عادة فيما يستعجر عادة
فيها والاستمتاع فيما لو غصب أما وبقت عنده شهرا أو شهرين فإن مالكها لا يضمنه وأقول أنت فوتا لستمتاع به هذه المدة خليها الأجر لأن هذه المنفأة لا تستباحوا في الإجابة نعم إن تلفت العين
لم أنزمه أجرتها بعد التنف لأنه لم يبقى لها أجرة ولو غصب دارا فهدمها أو عرصة فبناها أو دارا فهدمها ثم بناها وسكنها فعليه أجرة لأنه لما هدم البناء لم يبقى له أجرة لتلفه ولما بنى
العرصة كان البناء له فلم يضمن أجرة طيب ظهرنا عليه أجرة عرصة عرصة عرصة لأنه لما هدم البناء لم يبقى لها أجرة لتلفها لهم لم يبقى لم يبقى لها أجرة لها لها عندك لها موسخة ثانية لهم ماشي
ولما بنى العرصة كان البناء له فلم يبمن أجرة ملكه إلا أن يبنيها بترابها أو آلة للمغصوب منه فيقول ملكه لأنها أعيان ماله وليس للغاصب فيه إلا أذر البعض فجحول أجرتها عليه وكل ما لا
تستباك منافعه من ماله لأنها أعيان ماله وليس للغاصب فيه إلا أذر البعض فجحول أجرتها عليه وكل ما لا تستباك منافعه من إجارته أو تندر إجارته كالغلم والشجر والطين فلا أجرت له ولو أغرق
فحلا أو رصب كلبا لم تلزمه أجرة لذلك لأنه لا يدوذ أخذ العوض عن ملافعه بالعقد فلا يدوذ بغيره