[5465] حكم تلف العين المغصوبة ثم إصلاحها والانتفاع بها (قراءة من متن الكافي)
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن تلفت العين لم ألزمه وجرتها بعد التنف لأنه لم يبق لها أجرا ولو غصب دارا فهدمها أو عرصة فبناها أو دارا فهدمها ثم بناها وسكنها فعليه أجرة عوضة لأنه لما هدم دين عوضة ولو غصب دارا
فهدم أو عرصة فبناها أو دارا فهدمها ثم بناها وسكنها فعليه أجرة عوضة لأنه لما هدم البناء لم يبق له أجرة لتلفه ولما بنى العرصة كان البناء له فلم يظن أجرة طيب ظهر عليه أجرة عرصة عرصة
عرصة لا لا عنك نسخة ثانية لهم ونفر ماشي ولما بنى العرصة كان المناء له فلم يضمن أجرة ملكه إلا أن يبنيها بطرابها أو آلة للمغصوب منه فيقول ملكه لأنها أعيان ماله وليس للغاصب فيه إلا
أذر البعض فجحون أجرتها عليه وكل ما لا تستباق منافعه من إجارته أو تندر إجارته كالغلم والشجر والطير فلا أجرة له ولو أطرق فحلاً أو رصب كلباً لم تلزمه أجرة لذلك لأنه لا يدون أخذ العوض
عن منافعه بالعقل فلا يدون بغيره