[5472] فصل إذا غصب عينًا فباعها لعالم بالغصب، فتلفت عند المشتري - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
من كتابه الكافي فصل وإذا غصب عين فباعها لعالم الغصب فتلفت عند المشتري فللمالك تضمين أيه ما شاء قيمتها وأجرتها مدة مقامها في يد المشتري فيضمن الغاصب لغصبه والمشتري لقبضه ملك غيره
بغير إذنه ملك عيده لقبضه ملك غيره بغير إذنه فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري وإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد لأنه غاصب تلف المغصوب في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب إذا تلف تحت يده
فأما أجرتها أو نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب وحده ولا شيء على المشتري منه وإن كانت جارية فوطئها لزمه الحد والمهر وردها مع ولدها وأجرتها ورش نقصها ولدها رقيق لأن وطأها زنى ولدها رقيق
لأن وطأه زنى فأشبه الغاصب وإن لم يعلم المشتري بالغصب فلا حد عليه ولده حر وعليه لداؤه بيثه يوم وضعه لأنه مغرور فأشبه ما لو تزوجها على أنها حرة وللمالك تضمين أيه ما شاء لما ذكرنا أو
ضمانه بمثله هذا صعب متعذر أو متعثر جداً لأنه مثل نجد طفلاً رقيقاً ولد واشتريه حين ولادته ولهذا نرى أنه يضم في هذا الحل بقيمته يوم ولدته ولدته لأن المثلية هنا متعذرة جداً الغريب أن
المذهب أن الحيوان ليس بمثله لأن المثل ما كان مكيلاً أو موزون ليس فيه صناعة مباحة ويصح السلام فيه فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بقيمة العين ونقصها وأرش بكارتها لأنه دخل مع البائع
على أن يكون ضاملاً لذلك بالثمن فلم يغره فيه ولا يرجع عليه بمدل الولد إذا ولدت منه ونقص الولادة ولا ولا يرجع عليه بمدل الولد إذا ولدت منه ونقص الولادة لأنه دخل معه على أن لا يضمنه
فغره بذلك فأما ما حصلت له به منفعة ولم يلتزم ضمانه كالأجرة والمهل فيه روايتان إحداهما لا يرجع به لأن المشتري دخل معه في العقل على أن يتلفه بغير عوض فقد غره فاستقر الضمان على الغاصب
كعوض الولد والثانية يرجع به لأن المشتري استوفى بدل ذلك فتقرر ضمانه عليه وإن ضمن المشتري رجع على الغاصب بما لا يرجع به الغاصب عليه لأنه استقر ضمانه على الغاصب ولم يرجع بما يرجع به
الغاصب عليه لأنه لا فائدة في رجوعه عليه بما يرجع به الغاصب عليه