[5474] فصل إن وهب المغصوب لعالم بالغصب، أو أطعمه إياه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ويوهم المغصوب لعالم بالغصب أو أطعمه إياه استقر الضمان على المتهم ولم يرجع على أحد لما ذكرنا في المشتري وإن لم يعلم رجع بما غرم على الغاصب لأنه غره بدخوله معه على أنه لا يضمن وعنه فيما إذا أكله أو أتلفه أنه لا يرجع به لأنه غرم ما أتلف فعلى هذا إن غرم الغاصب رجع على الآكل لأنه أتلف فاستقر الضمان عليه وإن أجر الغاصب العينة ثم استردها المالك ورجع على من شاء منهما بأجرتها ويستقر الضمان على المستأجر علم أو جهن لأنه دخل في العقل على أن يضمن المنفعة ويسقط عنه المسمى في الإجارة وإن تلفت العين فغرمها رجع به على الغاصب إذا لم يعلم لأنه دخل معه على أنه لا يضمن وإن وكل رجلا في بيعها أو أودعها فللمالك تضمين من شاء لما ذكرنا وإن ضمنهما رجع لما غرم على الغاصب إلا أن يعلم من الغاصب فيستقر الضمان عليهما وإن أعاره استقر الضمان على المستعين علم أو جهل لأنه دخل معه على أنها مغمولة عليه وإن غرمه الأجرة ففيه وجهان مضى توجيههما في المشتري هذه سنعطيكم بها قاعدة هذه تسمى على الأيدي المترتبة على يد الغاصب وقد ذكر من راجب رحمه الله في القواعد الضقية أنها عشر وذكر لكل واحدة حكما لكن لها قاعدة أو ضابط سنتكون إن شاء الله بعلمينتي كلامهم قال