[5476] فصل في ضمان أم الولد بالغصب - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَأُمُ الْوَلَدِ تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ لِأَنَّهَا تُضْمَنُ فِي الْإِثْلاَفِ بِالْقِيمَةِ فَتُضْمَنُ فِي الْغَصْبِ كَالْقِلْ وَلَا يُضْمَنُ الْحُمُّ الْوَلَدِ هي التي أتت بولد من سيدها تسمى أم ولد يعني رجل عندها وسرية فأتت منه بولد انعقد سبب حرية فيها لكنها لا تعتق إلا بموته أجنون سيدها ولهذا قال إنه ملود تضمن بالغصب بخلاف الحر الحر لا يضمن بالغصب يعني لو غصب إنسانا وأجبره على أن يحقر له بئرا فإنه لا يضمن لأن الحر لا يضمن ليس له قيمة شرعا لكن عاد هل يلزم بأجة المثل أو لا يلزم بحل نظر نعم