[5482] فصل إن غصب جلد ميتة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الغصر من كتابه الكافي فصل وإن غصب جلد ميتة في وجوب رده وجهان أبنيان على
طهارته بالدباغ ينقلنا يطهر وجب رده لأنه يمكن التوصل إلى تطهيره أشبه الثوب النجس وإن قلنا لا يطهر لم يجب رده ويحتمل أن يجب إذا قلنا يجوز الانتفاع به في اليابسات ككل بالصيد وإن أتلفه
لم يضمنه لأنه لا قيمة له الصواب وجوب رده سواء قلنا أنه يطهر بالدباغ أو لا والصحيح أنه يطهر بالدباغ فيجب رده وإذا قلنا لا يطهر وقلنا يجوز الانتفاع به في اليابسات كما هو المذهب وجب
ردها أيضا لأن فيه نفع مباحا فالصواب وجوب رده سواء قلنا أنه يطهر بالدباغ أو لا يطهر ما دام فيه نفع نعم وإن أتلفه لم يضمنه لأنه لا قيمة له صحيح لكن يجب على ولي الأمر أن يؤدب هذا
المعتدي وهو ما يعرف عندنا بالحق العام