[5484] فصل إن كسر صليبًا أو مزمارًا أو أواني الذهب والفضة أو آنية الخمر - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نعم فصل وإن كسر صليبا أو مزمارا لم يضمنه لأنه لا يحل بيعه فأشبه الميتة وإن كسر أواني الذهب والفضة لم يضمنها رحمه الله لو قال لأنه لا يجوز إقراره لكن أو لا لأنه يجب علينا أن نغير
المنكر بعيدين إذا قدرنا فإن لم نستطف باللسان فإن لم نستطف بالقلب وآلة له يجب كسره ولكن هل يجب على كل واحد أو هذا منطل بولاة الأمور الجواب الثاني وذلك لأن لا تحصل الفوضى ويقول صاحب
مزمار إنني أقتنيه بناء على قولي لبعض العلماء فاقتنعي يوم باحة فلماذا تكسره ثم يحصل فتنة نعم وإن كسر أواني الذهب والفضة لم يضمنها لأن اتخاذها محرم وإن كسر آنية الخمر ففيه روايتان
إحداهما يضمنها لأنه مال غير محرم ولأنها تضمن إذا كان فيها خل فتضمن إذا كان فيها خمر كالدار يعني لأن تضمن إذا خلت يعني إذا خلت من الخمر صويب نسخة ولأنها تضمن إذا خلت خلت يعني من
الخمر يعني إذا أتلف الإناء الذي بدون أن يكون فيه خمر خلت مضمونة ولأنها تضمن إذا خلت فتضمن إذا كان فيها خمر كالدار والثانية لا تضمن فالدار يعني لو هدم دارا بها خمر فإنه يضمن الدار
لكن هذا القياس به نظر لأن الدار ليست آنية للخمر بخلاف آنية للخمر فإنه مختص به وعلى كل حال فالصواب أنه إذا أتلف آنية خمر وهي مما يباحث معله فهو ضامن نعم والثانية لا تضمن لما روى ابن
عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتشقيق زقاق الخمر رواه أحمد في المسند فصل ومن أتلف هذا بينهم فرق لأن رسول صلى الله عليه وسلم له السلطة فتشقيقها من باب التعزير أما غيره فلاسأله
ذلك فإذا كان إنسان قد وضع خمرا في إناء ثمين لكنه ليس لهب ولا في الظهر فيأتي إنسان ويكسره ويبسده لأن فيه خمرا هذا فيه نظر الصواب أنه مضمون نعم