[5486] حكم الضمان على من كسر آنية الخمر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن كسر آنية الخمر ففيه روايتان إحداهما يضمنها لأنه مال غير محرم ولأنها تضمن إذا كان فيها خل فتضمن إذا كان فيها خمر كالدار يعني لأن تضمن إذا خلت يعني إذا خلت من الخمر صويب نسخة
ولأنها تضمن إذا خلت خلت يعني من الخمر يعني إذا أتلف الإناء الذي بدون أن يكون فيه خمر خلت مضمونة ولأنها تضمن إذا خلت فتضمن إذا كان فيها خمر كالدار والثانية لا تضمن كالدار يعني لو
هدم دارا فيها خمر فإنه يضمن الدار لكن هذا القياس فيه نظر لأن الدار ليست آنية للخمر بخلاف آنية للخمر فإنما يختص به وعلى كل حال فالصواب أنه إذا أتلف آنية خمر وهي مما يباح استماله فهو
ضامن والثانية لا تضمن لما روى بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتشقيق زقاق الخمر رواه أحمد في المسند فصل ومن أتلف بينهما فرق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له السلطة فتشقيقها
من باب التعزير أما غيره فليسأله ذاك فإذا كان إنسان قد وضع خمرا في إناء ثمين لكنه لزا لهبا ولا في الظهر فيأتي إنسان ويكسره ويفسده لأن فيه خمرا هذا فيه نظر الصواب أنه مضمون