[5497] فصل إذا اختلف المالك والغاصب في تلف المغصوب (قراءة من متن الكافي)
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذا اختلف المالك والغاصب في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنه يتعذر إقامة البينة على التلف ويلزمه البدل لأنه بيمينه تعذر الرجوع إلى العين فوجب بدلها كما لو أبقى العبد
المغصوب وإن اختلف في قيمة المغصوب فالقول قول الغاصب لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة المختلف فيها فأشبه ما لو ادعى عليه بديل فأقر ببعضه وجحد باقيه وإن قال المالك كان كاتبا قيمته ألف
وقال الغاصب كان أميا قيمته مئة فالقول قول الغاصب لما ذكرناه وإن قال الغاصب كان سارقا فقيمته مئة وقال المالك لم يكن سارقا فقيمته ألف فالقول قول المالك لأن الأصل عدم السرقة وإن غصب
طعاما فقال كان عتيقا فلا يلزمني حديث وأنكره المالك فالقول قول الغاصب حديثا جديدا وعتيقا قديما لا بأس لا فرقا هي عندي كذلك فقول قول الغاصب لأن الأصل براءة ذمته من الحديث ويأخذ
المغصوب منه العتيق لأنه دون حقه وإن اختلف في الثياب التي على العبد المغصوب هل هي للغاصب أو للمالك فهي للغاصب لأنها هي والعبد في يده فكان القول قوله فيها وإن غصبه خمرا فقال المالك
استحالة خلا فأنكره الغاصب فالقول قول الغاصب لأن الأصل عدم الاستحالة