[5501] الأدلة على مشروعية الشفعة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وهي ثابتة بالسنة والإجماع أما السنة فما روى جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربع أو حائط في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكا فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به رواه مسلم وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة في الجملة ولا تثبت إلا بشروط سبع قضى أي حكم أو شرع الشفعة وسواء قلنا قضى بمن حكم أو أنه شرع فقضاه لا شك أنه شرع وقوله في كل شرك أي في كل مشترك لم يقسم فإن قسم فلا شفعة يقول ربعة أو حائط الربعة دور نحن والحائط البستان وما أشبه لا يحل له أي للبائع أن يبيع حتى يستأذن شريكهم فإن شاء أخذ وإن شاء ترك يعني إذا أرى للشريك نبيع نصيبه لا يحل له نبيع حتى يستأذن من شريكه ويقول هل لك نظر أنا أوليد أن أبيع نصيب هل لك نظر إن قال لا نظر لي فقد أعذر وإن قال لي نظر ولكن أتركه حتى يقف السوم فإذا وقف السوم أخذته فعلى مقال وظاهر الحديث أنه إذا أذن في بيع فإنها تسقط شفعة فإنها تسقط الشفعة لأنه أذن فإذا أذن فلا حق له أن يأخذ بالشفعة ولكن أهل العلم يقولون إنه لو أذن فإنها لا تسقط الشفعة لأن إذنه سابق على استحقاقه إذ لا يستحق الشفعة إلا حيث تم البيع فإذا أذن فقد قد تم الشيء قبل وجود سببه وتقديم الشيء قبل وجود سببه لا أعرف تبه ولأن الإنسان قد يكون الشيء رخيصا عنده فإذا بيع صار غاليا عنده فأخذ بالشفعة طيب فإن باعه ولما استأذن فهو أحق به وإن استأذن وأذن فلا حق له هذا ما يقول عليه الحديث قالوا وأجمع النسلمون على ثبوت الشفعة في الجملة يعني في آلب الصور ذكرنا بعض أهل العلم أن الفقهاء إذا قالوا بالجملة فالمعنى في جميع الصور وإذا قالوا في الجملة فالمعنى في غالب الصور نعم