[5503] الشرط الثاني في ثبوت الشفعة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل الشرط الثاني أن يكون المبيع مشاعًا لما روى جابر قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه ولأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر الداخل عليه بالقسمة من نقص قيمة الملك وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق ولا يوجد هذا في المقسوم المشترك في المقع إذا قسم زالت الشركة فيه فعلى هذا لا شفعة للجار لأن الجار نصيبه متميز عن نصيب جاره فإذا باع الجار ملك على شخص فليس لجاره أن يشفع وهذه المسألة ربما تأتي وفيها ثلاث تقوال الأول أن جار له الشفعة مطلقة والثاني ليس له الشفعة مطلقة والثالث أنه إن شارك جاره في شيء من منافع الملك فله الشفعة وإلا فلا