[5506] الشرط الرابع في ثبوت الشفعة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الموفق أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي في كتاب الشفعة فصل الشرط الرابع أن يكون الشخص منتقلا بعوض فأما الموهوب والموصابه فلا شفعة فيه لأنه انتقل بغير بدل أشبه الموروث والمنتقل بعوض نوعان أحدهما ما عوضه المال كالمبيع ففيه الشفعة بالإجماع والخبر ورد فيه الثاني ما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد لا مشتراه الذمي بخمر أو خنزير فلا شفعة ومشتر نصح ومشتر كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد ومشتراه الذمي بخمر أو خنزير فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب لأنه انتقل بغير مال أشبه الموهوب ولأنه لا يمكن الأخذ بمثل العوض أشبه الموروث وقال ابن حامد فيه الشفعة لأنه عقد معاوضة أشبه البيع فعلى قوله يأخذ الشقص بقيمته لأن أخذه بمهر المثل يفضي إلى تقويم البضع في حق الأجانب ذكره القاضي وقال الشريف يأخذه بمهر المثل لأنه ملكه ببدل لا مثل له فيجب الرجوع إلى قيمته كما لو اشتراه بعرض ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب ولا الفسق بالخيار أو الاختلاف لأنه فسق للعقد وليس بعقد ولا برجوع الزوج في الصداق أو نصفه قبل الدخول لذلك ولا بالإقالة إذا قلنا هي فسق لذلك الشيطة المؤمنة الشيطة الراجعة وهو أن يقوم عن جبال الشخص الذي فيه الشفعة بعوض مالي العوض المالي كالمبيل سواء كان هذا العوض المالي عينا أو منفعه المبيل عوضه إيش عوضه منفع عوضه عين أو منفعه كذجار فإنه تذبط من الشفعة فإذا انتقل بغير عوض أو بعوض غير مالي فلا شفعة تجب أما إذا انتقل بغير عوض فلا شفعة مثل أن يهبى الشريك لشخص نصيبه من هذا الموعود فإنه لا شفعة للشريك لعدم إمكان التقويم على ما ذكره الفقار رحمه الله قالوا وليان انتقل بغير عوض أشبه الموظف وفي هذا نظر لأننا نقول إذا كان بهبا فإنه قوم وقدر قيمته فإنه قال كم يساوي هذا الشخص الذي وعبه الشريك فإذا قالوا يساوي كذا وكذا قلنا للشريك خذه بقيمته وأعطي الموظف له هذه القيمة وليس بهذا ضرر لا على الموظف له ولا على الواهب لأن الواهب تخلى عنه وأخرجه عن ملكه والموظف له حصل له عوض هذا الموظف هذا الموظف إذا انتقل بغير عوض بأن أوصادي لفلان فمات فانتقل بوصيه إلى فلان فالحكم فيك الحكم في الهبن المذهب ليس به شفعة والصحيح النبي شفعة فإن انتقل إلى وقت بأن يوقن الشريك نصيبهم على المساجد على طلبة العلم على طبع الكتب وما أشبه هذا فهل في شفعة يقول والآن انتقل إلى غير معين وبعوض أو بغير عوض بغير عوض فاجتمع فيه أمرا الأول كونه بغير عوض والثاني كونه إلى غير معين فهذا قد يتوقع فيه لنسان وقد يقول نعم قد يتوقع فيه لنسان لأن الشريك الأول لن يزاهمه أحد المحشرك لأن المال مشاعب بين الفقراء مثلا أو طلبة العلم وقد يقول أنه تجب في الشفعة ويقدر هذا الوقف الذي يوقف على طلبة العلم أو على الفقراء ويشتغى بقيمته مكان آخر وعليه فنقول يرجع في هذا إلى رأي القابل فأنتظر ما هو المصدح إذا كان عوضه غير مالي كالصداء فالملحب أنه لا شفعة مثل أن يتزوج عمراء ويستطيعها نصيبه من هذا المرحي الملحب ليس في شفعة لماذا؟ لأن عوضه ليس مالي عوض الصداء حيث تنتعب الزوجة فهو غير مالي القول الثاني فيه شفعة وكيف يمكن يقدر هذا الصداء بقيمته وتعطى الزوجة قيمة الشخص وهذا كما ترون أقرب للصواء لأنه انتقل إلى شخص معين ويخشى من أذية الشريك من هذه المرأة أو أوليائها مثلا أو من زوجها والقلاصة أنه إذا انتقل الشخص بأي عوض كان فإن الشفعة فيه تامة فمن انتقل بعوض يعطى المشكر ذلك العوض ومن انتقل بغير عوض أو بعوض غير مالي كإنه تقدر دينته وتعطى من انتقل إليه ويضم الشريك إلى نصيبه