[5507] حكم الشفعة إذا نقل الشريك ملكه بلا عوض هبة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أما إذا انتقل في غير عوض فلا شقة مثل أن يهبى الشريك لشخص نصيبه من هذا الموعد فإنه لا شقة لشريك لعدم إمكان التقويم على ما ذكره الفقار رحمه الله قالوا ولأن انتقل في غير عوض أشبه الموظف وفي هذا نظر لأننا أقول إذا كان به ما فإنه قوم وقدر قيمته فإنه قال كم يساوي هذا الشخص الذي يهبه الشريك فإذا قالوا يساوي كذا وكذا قلنا للشريك خذه بقيمته وأعطي الموظف له هذه القيمة وليس بهذا ضرر لا على الموظف له ولا على الواهب لأن الواهب تخلى عنه وأخرجه عن ملكه والموظف له حصل له عبب هذا الموظف