[5515] زمن ثبوت الشفعة أو إسقاطها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الآن لدينا ثلاثة قوات القول الأول أنه على القوة واستثلوا بها الحديث الشفعة كحل الإقال لكن هذا الحديث طعيف لا يصرخ للإشجاج به وقول كحل الإقال يعني كحل الإنسان الإقال لناقضه فتقوم
ولكن هذا الحديث طعيف لا أعمل عليه القول الثاني التختص بالمجلس والقول الثالث أنه حق للشفير لا يصرخ إلا بما يدل على إسقاطه من قول أو فعل وهذا الطول هو الراجع الطول الراجع أن الشفعة
حق للشفير لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطها من قول أو عمل أما القول فأنا أقول إني أسقطت الشفعة في نصيب الشريك الذي باقي وأما العمل فأنا يرى المشترية صرر في مشتراء وهو ساكن لم يقل
انتظر حتى أنظر بأمري أأشفع أم لا فإن يقراره على ذلك يدل على رضاه أما قوله بعني أو صالحني أو قاسمني فهذه ينظر بيها أما قوله قاسمني فلا شك أنه رابه إذا قال يا فلان إن شريكي باع عليك
نصيبة فقاسم منه هذا لا شك أنه رابه لأن القسمة المحمود أو طلب القسمة يدل على أنه راغ في البيت ولا يريد السفعة أما إذا قال صالحا فهل هذا يدل على الرضاه لأنه طلب المصالحة خوفا من
المحاكمة وهذا يفعله كثير من الناس الذين لهم الحقوق يطلبون المصالحة لألا يحصل المحاكمة فليس دليل واضحا على أنه راض بذلك وكذلك قوله بعني أيضا حفظا يقول بعني كفذ النزاع ويقول بعني
أدشت اشتريته بعشر دولار دليل أنا أدشت عشر دولار دليل فليس دليل على البضاء لكن المقاسمه واضح أنه دليل على البضاء فإذا قال قائن إذا وجد لك يحتمل أنه راضي ومسطق للشفعة أو لا فما الأصل
الأصل عدم ونسقر وحقه وثابة شأده والأصل نعم