[5516] حكم من أخر شفعته لعذر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لكن إن أخره لعذر مثل أن يعلم ليلا فيؤخره إلى الصباح أو لحاجة إلى أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من الحمام أو خروج لصلاة أو نحو هذا لم تبطل شفعته لأن العادة البداءة بهذه الأشياء إلا أن يكون حاضرا عنده فيترك المطالبة فتبطل شفعته لأنه لا ضرر عليه في الطلب بها في الوقت حاضر يقول أن هذا الشريك يبقى عليك وأنا مشكل نعم إذا كان لا أعرف رقمه فهو معروف ولكن هذا بناء على الفورية أما إذا قلنا بالتراخ هو أن إنسان له مهلا يراجع نفسه وينظر هل من المصلح أن يقوم بالشفعة أو لا فهو مروف