[5521] فصل إن ترك طلب الشفعة لعدم علمه بالبيع، أو لكون المخبر لا يقبل خبره - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الموفق بن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي في كتاب الشفعة فصل فإن ترك الطلب لعدم
علمه بالبيع أو لكون المخبر لا يقبل خبره أو لإظهار المشتري أن الثمن أكثر مما هو أو أنه اشترى البعض أو اشترى بغير النقد الذي اشترى به أو أنه اشتراه لغيره أو أنه اشتراه لنفسه وكان
كاذباً فهو على شفعته ولو عفى عن الشفعة لذلك لم تسقط لأنه قد لا يرضاه بالثمن الذي أظهره ولأنه لا يقدر على النقد وقد يرضى مشاركة من نسب إليه البيع دون من هو له في الحقيقة فلم يكن ذلك
رضاً منه بالبيع الواقع وإن ظهر الثمن قليلاً فترك الشفعة وكان كثيراً سقطت وإن أظهر الثمن قليلاً فترك الشفعة وكان كثيراً سقطت لأن من لا يرضى بالقليل لا يرضى بأكثر منه فإن ادعى أنه لم
يصدق المخبر وهو ممن يُقبل خبره الديني سقطت شفعته رجلاً كان أو امرأة إذا كان يعرف حاله لأن هذا من باب الإخدار وقد أخبره من يجب تصديقه وإن لم يكن المخبر كذلك فالقول قوله ووجه ذلك أن
هذا إنما أسقطها بناء على عدم حقوث البيت لما إذا كان المخبر كاسقاً أو مجهولاً عند الشريك وهذا كل ما تنيه على أن المضالبة بها ليش؟
على القول