[5522] فصل إن باع الشفيع حصته عالمًا بالبيع - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصلٌ فإن باع الشفيع حصته عالماً بالبيع بطلت شفعته لأنها ثبتت لإزالة ضرر الشركة وقد زال ببيعه وإن باع قبل العلم فكذلك عند القاضي لذلك ولأنه لم يبق له ملك يستحق به وقال أبو الخطاب لا تسقط لأنها ثبتت بوجود ملكه حين البيع وبيعه قبل العلم لا يدل على الرضاء فلا تسقط وله أن يأخذ الشقص الذي باعه الشفيع من مشتريه ولمشتريه أن يأخذ الشقص الذي باعه الشفيع من مشتريه لأنه كان مالكاً حين البيع الثاني ملكاً صحيحاً فثبتت له الشفعة وعلى قول القاضي للمشتري الأول أخذ الشقص من المشتري الثاني وإن باع الشفيع البعض احتمل سقوط الشفعة لأنها استحقت لجميع وقد ذهب بعضه فسقط الكل ويحتمل أن لا تسقط لأنه قد بقي من نصيبه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع أما إذا باعه فالصحيح أنها تسقط مثاله ذلك زيد وعمر شريكان في أرض فباع عمر على خالد ثم بعد بيعه بيع عمر على خالد باع زيد على محمد فهل نقول إن له الشفعة أو نقول لما باع انتقل الملك عن ملكه ولا يثقل الثاني الشفعة لأن ملكه إياه بعد أن بيع الأول الصحيح الثاني لشفعة فأنه إذا باع الشريك الذي يستحق الشفعة نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة فإنه لا شيء له ويبقى الملك بين الشريكين المشتري الأول الذي يستحق من الشريك والمشتري الثاني الذي يستحق من الشبيل