[5523] الشرط السادس في ثبوت الشفعة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أصل الشرط السادس أن يأخذ جميع المبيع فإن عفى عن البعض أو لم يطلبه سقطت شفعته لأن في أخذ البعض تفريقا لصفقة المشتري وفيه إضرار به وإنما ثبتت الشفعة على وجه يرجع المشتري بماله من غير
ضرن به فمتى سقط بعضها سقطت كلها كالقصاص فإن كان المبيع شقصين من أرضين فله أخذ أحدهما لأنه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الآخر فجرى مجرى الشريكين ويحتمل أن لا يملك ذلك لأن فيه تفريق
صفقة المشتري أشبه الأرض الواحدة وإن كان البائع أو المشتري اثنين من أرض أو أرضين فله أخذ لصيب أحدهما لأنه متى كان في أحد طرفي الصفقة اثنان فهما عقدان فكان له الأخذ بأحدهما كما لو
كان متفرقين ولأنه قد يرضى بالثاني دون شريك يعني معنى لو أن زيتاً وعمراً شريكان فأخذ وباع عمر على شخصي فلش فيه أن يأخذ من أحدهم أدون الآخر لأنه لا ضرر عليهم وهو قد لا يرضى بمشاركة
أحد المشتريين ويرضى بمشاركة الشريك الآخر