[5524] فصل إن كان للشقص شفعاء - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن كان للشخص شفعاء فالشفعة بينهم على قدر حصصهم في الملك وظاهر المذهب على قدر حصصهم في الملك في ظاهر المذهب لأنه حق يستحق بسبب الملك فيسقط على قدره كالأجرة والثمرة وعنه أنها بينهم بالسوية اختارها ابن عقيل لأن كل واحد منهم يأخذ الكل لو انفرد فإذا اجتمعوا تساووا كسراية العتل فإن عفى بعضهم توفر نصيبه على شركائه وليس لهم أخذ البعض لأن فيه تفريق صفقة المشتري وإن جعل بعضهم حصته لبعض شركائه السلام الصحيحة الأول يعني خلال مختارهم العقيل رحمه الله وأن لكل واحد منهم الشفعة بقدر نصيب فصاحبه له نصف المبيع الذي فيه الشفعة وصاحب السلس له السلس وإن جعل بعضهم حصته لبعض شركائه أو لأجنبي لم يصح وكانت لجميعهم لأنه عفو وليس بهبه وإن حضر بعض الشركاء وحده فليس له الأخذ للجميع لأن لا تتبعض صفقة المشتري فإن تركت طلب انتظاراً لشركائه ففيه وجهان أحدهما تسقط شفعته لتركه طلبها مع إمكانه والثاني لا تسقط لأن له عذراً وهو الضرر الذي يلزمه بأخذ صاحبيه منه فإن أخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه فإذا حضر الثالث قاسمهما وما حدث من النماء المنفصل في يد الأول فهو له لأنه حدث في ملكه وإن راد الثاني الاقتصار على قدر حقه فله ذلك لأنه لا تتبعض الصفقة على المشتري إنما هو تارك بعض حقه لشريكه فإذا قدم الثالث فله أن يأخذ ثلث ما في يد الثاني وهو التسع فيظمه إلى ما في يد الأول وهو الثلثان تصير سبعة أتساع يقتسمانها نصفين لكل واحد منهما ثلاث أتساع ونصف تسع وللثاني تسعان ولو ورث اثنان داراً فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه لأنهما شريكان للبائع فاشتركا في شفعته كما لو ملكا بسبب واحد وإن حضر بعض الشركاء وحده فليس له إلا أخذ الجميع صفحة الثانية الأولى ينقل نصغى فلا يسألهم الأخذ للجميع لعندنا فليس له إلا أخذ الجميع هذا الصوت هذا أقرب الصوت والمطبوع له واجه ما يأخذ الجميع يعني إن أخذه فلنفسه فقط