[5525] فصل في الشفعة إن كان المشتري شريكًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصلٌ وإن كان المشتري شريكًا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة كما لو كان الشريك أجنبيًا فإن أسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل لم يملك
ذلك لأن ملكه استقر على قدر حقه فلم يسقط بإسقاطه وإن كان المبيع شقصًا وسيفًا صفقةً واحدة فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن نص عليه ويحتمل أن لا يجوز لأن لا تتشقص صفقة المشتري والصحيح
الأول لأن المشتري أضر بنفسه حيث جمع في العقدين فيما فيه شفعة وما لا شفعة فيه فليبداك فيه قولك هذا ما هو أن شفعة في الجميع وهذا هو الصوار وقول ما قال بلحمه الله شقصًا وسيفًا إنما
عبر بذلك تقليداً لغير لأن أول من قال هذه العبارة مثلة بالسيف والمقصود أنه جمع بين ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه هذا المقصود وإذا قلنا بالقول الراجل أن الشفعة في الجميع فلا شكال