[5530] مقدار الثمن الذي يؤخذ في الشفعة ولو كان الثمن مؤجلًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ويأخذ بالثمن الذي استقر العقد عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فهو أحق به بالثمن رواه أبو إسحاق الجوز جاني ولأنه استحقه بالبيع فكان عليه الثمن كالمشتري فإن كان
الثمن مثلياً كالأثمان والحبوب والأدهان وجب مثله وإن كان غير ذلك وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة كما يأخذ الثمن الذي وجب بالشفعة فإن حط بعض الثمن عن
المشتري أو زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد لحق العقد ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد لأن زمن الخيار كحالة العقد وما وجد بعد ذلك من حط أو زيادة لم تلزم في حق الشفيع لأنه افتداء
هبا فأشبه غيره من الهبات وإن كان الثمن مؤجلاً أخذ به الشفيع إن كان ملياً وإلا أقام ضميناً ملياً وأخذ به لأنه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته فإن كان الثمن عبداً
فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به الباء أخذ الثمن الثمن الذي استقف عليه العقد قليلاً كان أو كثيراً يعني سواء كان أكثر من ثمن المثل من قيمة المثل أو أقد أو مساولاً كذلك إذا كان مؤجلاً
يأخذه لأجل إذا كان من النقد معين يأخذه من النقد معين كل هذا دفع لضرب المشتري المشتري اشتركوا في القناة