[5531] حكم الشفعة في العبد إن ظهر فيه معيب بعد دفع قيمته (قراءة من متن الكافي)
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فإن كان الثمن عبداً فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به البائع عيباً فأخذ أرشاً وكان الشفيع أخذ بقيمته سليماً لم يرجع عليه بشيء لأن الأرش دخل في القيمة وإن أخذ بقيمته معيباً رجع عليه
بالأرش الذي أخذه البائع من المشتري لأن البيع استقر بعد تسليمه وإن ربط سليم نعم فقر بعبد سليم لأن البيع استقر بعبد سليم وإن رد البائع العبد قبل أخذ الشفيع انفسخ العقد ولا شفعة لزوال
السبب قبل الأخذ ولأن في الأخذ بالشفعة إسقاط حق البائع من السرجاع المبيع وفيه ضرر ولا يزال الضرر بالضرر وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص وإن أخذوا الشفيع بقيمة العبد فإن كانتا
مختلفتين رجع صاحب الأكثر على الآخر بتمام القيمة لأن الشفيع يأخذ بما استقر عليه العقد والذي استقر عليه العقد قيمة الشخص