[5532] حكم الشفعة إن أصدق امرأة شقصًا فطلق الزوج قبل الدخول (قراءة من متن الكافي)
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن أصدق امرأةً شقصًا وقلنا تجب الشفعة فيه فطلَّق الزوج قبل الدخول والأخذ بالشفعة ففيه وجهان أحدهما لا شفعة لما ذكرنا والثاني يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق لأنه ثبت بالعقد وحق الزوج
بالطلاق بخلاف البائع فإن حقه ثبت بالعيب القديم