[5533] فصل إن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصلٌ فإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوًا مختلفٍ فيها إلا ببينة وإن قال المشتري لا
أعلم قدر الثمن فالقول قوله لأنه أعلم بنفسه فإن حلف سقطت الشفعة لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيُلاً على إسقاطها فلا تسقط ويؤخذ
الشقص بقيمته لأن الغالب بيعه بقيمته وإن ادعى عليه أنك فعلته تحيُلاً فأنكر فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر وإن كان الثمن عرضًا فاختلفا في قيمته رجع إلى أهل الخبرة إن كان موجودًا وإن
كان معدومًا فالقول قول المشتري في قيمته وإن اختلفا في الغراس والبناء في الشقص فقال المشتري أنا أحدثه وقال الشفيع كان قديما فالقول قول المشتري مع يمينه ولو قال اشتريت نصيبك فلي فيه
الشفعة وأنكر ذلك فقال بل اتهبت أو ورثته فالقول قوله مع يمينه بل اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع يمينه وغاية فيها لأن القولة قول الغارم فالغارم عند هذه القاعدة عادة إذا اختلف اثناء
في شيء فالقول قول الغارم لأن من أراد التقليم فهو مدعن والغارم بعندل مدعن عليك فهذه القاعدة الداعمة التي يتكلمون بأهل الخهاد فيقولون لأنهم غارم فهنا إذا اختلف المشتري والشفية بالثمن
فقال المشتري اختلفه بعلب وقال الشفية بالثمن مئة ورث هناك بيئة فالقول قول من؟
قول المشتري لأنه قادم إذا قلنا قول الغارم الشفية وقلنا هذه الثمن مئة خسر المشتري فيقال للشفية إما أن تقبله بما قال المشتري وإلا سقط الشباح نعم