[5535] فصل في الشفعة إن ادعى عليه الشراء وكان المقر له حاضرًا أم غائبًا أم طفلًا - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الشفعة من كتابه الكافي فصل فإن ادعى عليه الشراء فقال
اشتريته لهلال سئل المقر له فإن صدقه فهو له وإن كذبه فهو للمشتري ويأخذ بالشفعة في الحالين وإن كان المقر له غائبا أخذه الشفيع بإذن الحاكم والغائب على حجته إذا قدم لأننا لو وقفنا
الأمر إلى حضور المقر له كان ذلك إسقاطا للشفعة لأن كل مشتري يدعي أنه لغائب وإن قال اشتريته لابن الطفل فهو كالغائب في أحد الوجهين وفي الآخر لا تجيب الشفعة لأن الملك ثبت للطفل ولا
يزبت في ماله حق بإقراره في ماله في ماله ولا يزبت في ماله حق بإقراره سيدا عندي كله في ماله بشكل إذا كانت في ماله صارت مربوطة تكون في ماله مربوطة في ماله غير مربوطة إذا في ماله في
ماله حق بإقرار وليه هذا التعليل علي يعني أصل الملك ما ثبت إلا بإقرار وليه فإذا ثبت بإقرار وليه فالشفعة تابعة الله فأما إن دعا عليه الشفعة في الشخص فقال هذا لهلال أو الطفل فلا شفعة
فيه لأنه قد ثبت لهما فإقراره بذلك إقرار على غيره فلا يقبل