[5537] فصل في الشفعة إن أقر البائع بالبيع فأنكره المشتري - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن أقر البائع بالبيع وأنكره المشتهي به وجهان أحدهما لا تذبت الشفعة لأن الشراء لم يثبت فلا تذبت الشفعة التابعة له ولأن البائع إن أقر بقبض الثمن لم يمكن شفيع دفعه إلى أحد لأنه لا
مدعي له ولا يمكن الأخذ بغير ثمن وإن لم يقر البائع بقبضه فعلى من يرجع الشفيع بالعودة والثاني تذبت الشفعة لأن البائع مقر بحق للمشتري والشفيع فإذا لم يقبل المشتري قبل الشفيع وثبت حقه
ويأخذ الشخص من البائع ويدفع إليه الثمن وإن لم يكن أقر بقبضه فالعودة عليه لأن الأخذ منه وإن أقر بقبض الثمن عرضناه على المشتري فإن قبله دفع إليه وإلا أقر في يد الشفيع في أحد الوجوه
وفي الآخر يأخذ إلى بيت البال والثالث يقال له إما أن تقبض وإما أن تبرئ وأصل هذا إذا أقر بمال في يده لرجل فلم يعترف به ماذا نصنع؟
إذا قال هذه الساعة لفلا قلب المهد ماذا نصنع؟
الصحيح أنها لا تكون لها وأنها تبقى للمقر لأنه لا مدعي لها الآن وذاك يمكن أنها له والقول الثاني أنها ترجع إلى بيت المال لأنها صارت الآن لا يدعيها أحد الذي هي بيده يقول لست لي لفلا
وذاك يقول لست لي إذن مالكها مجهول فتجعل في بيت المال