[5538] فصل إذا تصرف المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيع - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإذا تصرف المشتري في الشبس قبل أخذ الشفيع لم يقل من خمسة أدره أحدها تصرف بالبيع وما تستحق به الشفعة في الشفيع الخيار بين أن يأخذ بالعقل الثاني وبين فسخه ويأخذ بالعقل الأول لأنه شفيع في العقلين فملف الأخذ بما شاء منهما فإن أخذه بالثاني دفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه وإن أخذه بالأول دفع إلى المشتري الأول مثل الذي اشترى به وأخذ الشخص ويرجع الثاني على الأول بما أعطاه ثمنا وإن كان ثم ثالث رجع الثالث على الثاني الثاني تصرف برد أو إقالة فللشفيع فسخ الإقالة والرد ويأخذ الشخص لأن حقه أسبق منهما ولا يمكنه الأخذ معهما الثالث وهبه أو وقفه أو رهنه أو أجره ونحوه فعلى أحمد رضي الله عنه تسقط الشفعة لأن في الأخذ بها إسقاط حق المغوب له أو المغوب عليه بالكنية وفيه ضرر بخلاف البيع لأنه يجب رد العوضين إلى غير المالك وحرمان المالك وقال أبو بكر تجيب الشفعة لأن حق الشفيع أسبق فلا يملك المشتري التصرف بما يسقط حقه ولأنه منع فسخ البيع مع إمكان الأخذ به فلا أن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ به أو لا فعلى هذا تفسخ هذه العقود ويأخذ الشخص ويدفع الثمن إلى المشتري الرابع بناء غرص ويتصور ذلك بأن يكون نقرح على هذا نقول المؤلف إذا تصرف المشتري يعني مشتري الشخص فعلى خمسة أضر مثال شركان في ملك باع أحدهما نصيبه على شخص هذا الشخص تصرف فذكر المؤلف الآن الأقسام تصرف بالأول أن يبيع أن يرصده أن يبيع المشتري باعه فللشفيع أن يأخذ بأحد البيعين ففهمتم هذا أولا؟ طيب إما أن يأخذ بالأول أو بالثاني على الخيار بأيها ما يأخذ فيما تظنون بأقلهم طيب اسم أكل المؤلف يقول الحمو الله فلشفيع يخيار الخيار بين أن يأخذ بالعقد الثاني وبين فسقه ويأخذ بالعقد الأول لأنه شميع بالعبدين فملك الأخذ بما شاء منهما فإن أخذه بالثاني دفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه ورح المعلوم لأنه أخذ بالثاني فيدفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه وتكون عجة على من؟ على المشتري الثاني ولا على الأول؟ على الثاني على الثاني لأنه قبيله وقال سلمه الثمن فالعهدة على الثاني شمال العهدة لو ظهر أن هذا المبيع باطل باطل بيئ أو أنه ملك لغيره فمن الذي يطالب؟ نقول يطالب المشتري الثاني لأن الشفيع أخذ بالبيع الثاني يقول نحمه الله وإن أخذه بالأول دفع إلى المشتري الأول مثل الذي اشترى به وأخذ الشخص ويرجع الثاني على الأول بما أعطاه ثمنا وإن كان ثم ثالث رجع ثالث على الثاني إلى آخر فصار إذا تصرف المشتري ببيع فليش فيه أن يأخذه بأحد البيعين وإن بيع بعد ذلك مرة أخرى وثاني وثالثة فله أن يأخذ بما شاء فإن أخذ بالأول فالعهدة على الأول والآخرون كل يرجع على الثاني بما أعطاه وإن أخذ بالأخير صارت العهدة على الأخير على الأخير لو كانوا عشر فالعهدة على الأخير والأخير يرجع على من أعطاه يعني يأخذ الثمن من الشفيع وينتهي الموضوع إذا أخذ بالأخير فالأمر سهل لن يأخذ بالثمن ويأخذ الشخص وينتهي كل شيء الثاني تصرف برد أو إقالة فالشفيع فسف الإقالة والرد ويأخذ الشخص لأن حقه أسبق منهما وينكنوا يأخذ معه تصرف برد يعني أن المشتري من الشريك رد البيت إما لغبل أو غذاله أو إقالة يعني الإقالة هو فسف فهل يأخذ الشفيع أو يقال إن الشخص الآن رجع إلى شريكه يقول المؤلف إنه يأخذ يأخذ الشفيع لماذا؟ لأن حقه سابق على الفسخ أو الإقالة نعم الثالث وهبه أو وقفه أو رهنه أو آجره ونحنه فعن أحمد تسقط الشفعة لأنه في الأخذ بها إسقاط حق الموهوب له والموقوف عليه بالكلية وفيه ضار لخلاف البيت الصواة في هذه العقود التي ذكر المؤلف رحمه الله التفصيل إذا وقفه سقطت الشفعة لأنه انتقل إلى الثاني الموقف عليه على وجه لا شفعة فيه أردت كذلك جماعة؟ كيف على وجه لا شفعة فيه؟ لأن الشريك لو وقف نصيبه فليس لشريكاً يشفع وهذا المشتري لما اشتغى وقفه قاله وقف لله للمساكين فحينئذ لا يرجع الشفية فيبطل الوقف لأنه انتقل عن ملك المشتري على وجه همل لا شفعة فيه فتسكر الشفعة كذلك لو وهبه لو وهبه شخصاً آخر سقطت الشفعة لأنه انتقل على وجه لا شفعة فيه لأنه لا شفعة في الموهوم وسبق لنا أخلاف في هذه المسألة وأن له الشفعة في الهبة وتقدر قيمة الشخص الموهوم بما يساوي عرفة أو رهنه كذلك إذا رهنه فإن الراجحة لا تسقط الشفعة لأن الرهنة لا يزيل الملك والمشتري قد يوفي الثمن فيبطل الرهن وقد لا يرفي فنقول لك الشفعة هو يبقى مرهون وإذا صار بيع بعد ذلك أخذ الشفيح بأحد البعين بأي البعين الشيء أو آجره هذا أيضاً من باب أولاً إذا آجره فإن الشفعة لا تسقط مثال ذلك إنسان شريك لآخر في عمارة فباع نصيبه على شخص وخرج ثم إن الشخص المشتري آجره آجر نصيب من هذه العمارة فإن الشفعة لا تسقط ولكن لمن تكون عجرة أل المشتري أم للشفيع الجواب أن يقال ما مضى قبل الشفعة فهو للمشتري الذي أجره وما كان بعد الشفعة فهو للشفيع ويقسم بالقصد قد يمضي مثلاً ثلاثة أشهر تساوي في الأجرة خمسة أشهر لأنه وقت موسم وقد يمضي ثلاثة أشهر ما تساوي إلى نصف الأجرة فتقدر على حسب ما يقول آمن الخبرة