[5540] حكم الشفعة إن تصرف المشتري في الشقص على صورة بناء أو غرس أو زرع (قراءة من متن الكافي)

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

في كتاب الشفعة من كتابه الكافي الرابع بنا أو غرس ويتصور ذلك بأن يكون الشفيع غائبا فقاسم المشتري وكيله بالقسمة أو رفع الأمر إلى الحاكم فقاسمه أو أظهر ثمنا كثيرا أو نحوه فترك الشفيع الشفعة وقاسمه فبنا وغرس ثم أخذ الشفيع بالشفعة فإن اختار المشتري أخذ بنائه وغراسه لم يمنع منه لأنه ملكه فملك نقله ولا يلزمه تسوية الحفر ولا ضمان النقص لأنه غير متعل ويحتمل كلام الخرقي أن يلزمه تسوية الحفر لأنه فعله في ملك غيره لتخليص ملكه فأشبه ما لو كسر محفرة إنسان لتخليص ديناره منها وإن لم يقلعه فلشفيع الخيار بين أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه وبين أن يقلعه ويضمن نقصه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجة ولا يزول الضرر عنهما إلا بذلك الخامس زرع الأرض فالزرع يبقى لصاحبه حتى يستحصد لأنه زرعه بحق فوجب إبقاؤه له كما لو باع الأرض المزرعة