[5546] فصل في الشفعة إذا أذن الشريك في البيع - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإذا أذن الشريك في البيع لم تسقط شفعته لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فلم يصح كما لو أبرأه مما يجب له وعن أحمد رضي الله عنه أنه قال ما هو ببعيد ألا نعم ما هو ببعيد ألا تكون له شفعة لقول
النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به رواه مسلم يفهم منه أنه إذا باعه بإذنه لا حق له وعن القول بمقصر الحديث أولى الفقهاء يقول لا حق
له لأنه أسقط حق قبل وجوبه فلا أسقط ولكن الحديث يدل على أنه إذا أذن له في بيعه فليس له أن أخذ بالشفعة مثال ذلك رجلان وشركان في أرض فجاء الشريك إلى شريك وقال له أن أريد النبي على
الأرض الأرض تسام كذا وكذا هل لك فيها نظر؟
قال لا لا نظر لك فبع المذهب يقولون له أن يشف لماذا؟
لأنه أسقط الشفعة قبل وجوبها إذ أن الشفعة لا تجم إلا إذا ثبت البيت وظاهر الحديث أن الشفتها تسقط لأنه أسقطها بعد وجود السبب سبب الملك وهو السوم ورضى البعاء بالثمو وما يجل عليه الحديث
لا شك أنه أوداء