[5548] فصل في الشفعة إذا مات الشفيع قبل الطلب - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل إذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت شفعته نص عليه لأنه حق فسخ لا لفوات جزء فلم يورث فرجوع الأب في هبته ويتخرج أن يورث لأنه خيار ثبت لدفع الضرر عن المال فيورث كالرد بالعين فإن مات بعد الطلب لم يسقط لأنها تقررت بالطلب بحيث لم يسقط بتأخيره بخلاف ما قبله فإن ترك بعض الورثة حقه توفر على شركائه في الميراث كالشفعاء في الأصل والصحيح أنه إذا مات قبل الطلب فإن الورثة يجب من طالبه لأن الملك انتقل إلى الورثة على صفته في المدرس فيقال الورثة أتريدونها بالشفع أو لا فإن قال بعضهم أنا أريدها وقال آخر لا أريدها فإنها تعطى من يريدها بجميع السهم ومن لا يريدها لا يريدها