[5549] فصل في الشفعة إن كان بعض العقار وقفًا، وبعضه طلقًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نعم فصل وإن كان بعض العقار وقفا وبعده طلقا فبيع الطلق فذكر القاضي أنه لا شفعة لصاحب الوقف لأنه ملك غير تام فلا يستفيد به ملكا تاما وقال أبو الخطاب هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف إن قلنا هو مملوك فلصاحبه الشفعة لأنه ينحقه الضرر من جهة الشريك فأشبه الطلق فإن قلنا ليس بمملوك فلا شفعة له لعدم ملكه والصحيح أنه يملك العقار ولكن هل يكون ملكا لمسحط الوقف أل يكون متابعا للوقف مثال ذلك أرض مشتركة بين شخصين نصفها وقف لزيت ونصفها حر لعمر فباع عمر نصيبة فهل لزيت الذي له الوقف وقف أن يأخذ بالشفعة المذهب لا والصواق أن له ذلك بل لو قيل إنه أولى من الشريك الطلق لكان أولى لأن صاحب الوقف لا يمكن أن يبيعه وصاحب الطلق يمكن أن يبيعه يعني لو تجدد الإنسان وهو الذي اشترى من شريكه وهو يملك ملكا تاما لا وقفا فإنه إذا رأى من هذا الشريك الجديد ما يكره باعه وتخلص منه لكن إذا كان وقفا فإنه لا يبيعه لا سطوع بيعه وعلى هذا فنقول إن الشفعة تثبت في شركة الوقف ولكن هل تكون تابعة للوقف أولا؟ يكون هذا على حسب الآخذ بالشفعة في النواهة. وعلى هذا فنقول إن الشفعة تثبت في شركة الوقف ولكن هل تكون تابعة للوقف أولا؟ يكون هذا على حسب الآخذ بالشفعة إن نواهة تبع الوقف فهي تبعه وإن لم ينويها فهي له ملك فإن قيل هل الأفضل أو الأولى أن ينويها للوقف أولا؟ نقول في هذا التفصيل إذا كان شراؤها لا يضر بالمستحقين للوقف بأن كان المغل كبيرا وقيمة الأرض قليلة فالأولى أن يجعلها تبع الوقف لأن هذا المصح الجميل وإن كان قيمتها تستهلك جميع المغل بحيث يحرم أصحاب الوقف من الوقف فلا يضمها للوقف فلتكون له