[5553] فصل في الشفعة في بيع الخيار قبل انقضائه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه لأن فيه إلزام البيع بغير لضل متبايعين وإسقاط حقهما من الخيار وقيل يؤخذ بالشفعة لأن الملك انتقل فإن كان الخيار للمشتري وحده فللشفيع الأخذ لأنه
يملك الأخذ من المشتري قهراء ويحتمل أن لا يملكه لأن فيه إلزام البيع في حق المشتري بغير رضا