[5555] فصل في شفعة الكافر على المسلم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ولا شفعة لكافر على مسلم لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني رواه الطبراني في الصغير ولأنه معنى يختص العقار فلم يثبت للكافر على المسلم كالاستعلاء وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي وللذمي على الذمي للخبر والمعنى هذه المسألة اختلف بها العلماء منهم من قال إن الكافر له شفعة للمسلم مثال ذلك رجلان شركان في عقار أحدهم مسلم نعم كلاهم مسلم فباع أحدهم نصيبه على كافر نعم المثال الصحيح شركان في أرض أحدهم مسلم الثاني كافر فباع المسلم نصيبهم على مسلم فهل للكافر أن يأخذ الشخص للشفعة هذه هي مسألة يقول مؤلف أنه لا يأخذ واستجل بهذا الحديث لكنه ضعيف والمذهب أنه لا يأخذ لكن قالوا إنه لا يأخذ لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولكن الآية أيضا لا جلاثة فيها لأن هذا يوم القيامة قال الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وذهب بعض أهل العلم إلى أن للكافر الأخذ بالشفعة وقالوا إن هذا من حقوق الملك لا من حقوق المالك والملك لا فرق فيه بين أن يكون المالك مسلما أو كافرا كما أن الكافر لو باع شيئا على مسلم فله الخيار ما دامه المجلس حتى لو تشبث المشتري بالبقاء فالكافر أن يفسخ العقل فهو من باب حقوق الملك لا من حقوق المالك وهذا نرى أنه يرجع إلى نظر الحاكم فإن خاف إذا أخذه الكافر بالشفعة من مسلم أن يكون هذا سببا لاستعلاء الكفار على المسلمين فليمنع وإن خاف مفسده بأن يقول الكافر لماذا تأخذون بالشفعة لو باع علي ولا أخذ بالشفعة لو باع على المسلم وصار فتنة فلا شك أنه يمك