[5556] النوع الأول من إحياء الموات: ما لم يجر عليه ملك - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لا في باب إحياء الموات وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك وهي نوعان أحدهما ما لم يجري عليه ملك فهذا يملك بالإحياء لما روى جابر عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرض ميتة فهي له رواه أحمد والترمذي وصححة ولا يفتقر إلى إذن الإمام للخبر ولأنه تملك المباح فلم يفتقر إلى إذن فالصيد الثاني يقول لا يفتقر إلى إذن الإمام يعني بمعنى أن الإنسان إذا أرضا ميتة ليس ملك الأحد فهي له سواء رخص له من قبل الحكومة أو المرخص ليس هذا بشرط قال للخبر الخبر في الواقع ليس بصيح لأن قوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم من أحيى أرض ميتة فهي له يحتمل أنه قاله تشريعا أو تنظيما بمعنى أنه قال للناس أحمل أرض فمن أحيى فهي له أو قال ذلك على أوجي التشريع فإذا دار الأمر بين هذا وهذا فإننا نجعله تشريعا لأن هذا هو الأصل فيكون عموم قوله من أحيى أرضا ميتة فهي له شاملا لما إذا أحياها بإذن الإمام وبغير إذنه لكن لو أن الإمام فرض أن لا يملك أحد ما أحياه إلا بإذنه فلا بأس إذا رأى في هذا مصلحة لأنه إذا قاء إذا فرض هذا تمكن من ضبط الأراضي وتمليك الناس لها وإذا لم يفرض هذا تضارب الناس تضاربوا يعني تضاربوا معنويا صار هذا يحيي هذا الأرض يقول لي وإذاك يقول لا أنا قد حيتها من قبل وما أشبتها فإذا أمر ولي الأمر أن لا يحيي أحد أرضا إلا بإذنه وإعطاء الرخصة فليعمل به ويكون هذا من باب المصلحة الآمنة وأما قوله أنه تملك مباحا فلا يفتقل إلى إذن كالصيد فقال الصيد ما يمكن تكون في المناسة الصيد يصيده الإنسان ويكون في الحال لا أصحب قياس في الله