[5557] النوع الثاني من إحياء الموات: ما جرى عليه ملك وباد أهله - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الثاني ما جرى عليه ملك وبعد أهله ولم يعرف له مالك ففيه روايتان إحداه ما يملك بالإحياء للخبر ولما قلع طروس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد رواه أبو عبيد الأموال ولأنه في دار الإسلام فيملك كلقطة والثانية لا يملك لأنه إما لمسلم أو لإحمي أو بيت المال فلم يجوز إحياؤه كما لو تعين مالكه ويجوز إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق بمصالحه للخبر والمعنى هذا الخلاف يمكن أن يفصل عنه لأنه قال يملك بالإحياء في إذن الإيمان لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف فإذا تقدم أحد إلى عرض داثرة قد باد أهلها وارتحلوا عن هذا المكان وملكها ولي الأمر فإنه يملكها لا شك في هذا نعم