[5559] فصل في إحياء ما تعلقت به مصلحة العامر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وما تعلقت به مصلحة العامر كحريم البئر وفناء الطريق ومسيل الماء لا يملك بالإحياء ولا يجوز لغير مالك العامر إحياؤه لأنه تابع للعامر مملوك لصاحبه ولأن تجوز إحيائه إبطال للملك في
العامر على أهله وكذلك ما بين العامر من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكه بالإحياء لأنه ليس بموات وتجوز إحيائه تضيق على الناس في أملاكهم وطرقهم وهذا لا يجوز لو فرض مثلاً
أن حول البلد مكان مرعى لبهائنه فإنه لا يجوز إحياء لأن فيه هذا تضيق على أهل البلد وكذلك مجاري أوجيتهم فكل ما يتعلق بالمصالح البلد لا يجوز إحياء ولكن عمل الناس اليوم على خلاف هذا
ولذلك أحيت أماكن كانت مرعى للمواشي فيما سبق وجرى عليها الملك والتمليك نعم