[5564] فصل في من حفر بئرًا في موات - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ومن حفر بئرا في موات ملك حريمها والمنصوص عن أحمد رضي الله عنه أن حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب ومن سبق إلى بئر عادية فاحتفرها فحريمها خمسون ذراعا من كل جانب لما
رويا عن سعيد بن المسيب أنه قال السلة في حريم البئر العادي خمسون ذراعا والبدي خمسة وعشرون ذراعا رواه أبو عبيد في الأموال وروا الخلال والدار قطني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
وقال القاضي حريمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منها فقدر مدار الثور إن كان بدولاب وقدر طول البئر إن كان بالسواني وحمل التحديد في الحديث وكلام أحمد رضي الله عنه على المجاز والظاهر
خلافه فإنه قد يحتاج إلى حريمها لغير ترقية الماء لموقف الماشية وعطن الإبل ونحوه إذا حفر بئراً ووصل إلى الماء فهو يملك البئر لا شك ويملك حريمها وهو ما قرب منه فإن كانت منشأة حديثاً
فحريمها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب وإن كانت قديمة ودفنتها الرياح ثم حفرها ملك خمسين ذراعا من كل جانب ومن المعلومة الدائرة كلما توسعت كبرت فيكون المبتدأة أقل حظاً من المعادة تعليل
ذلك أن المعادة قد ملك صاحبها الأول خمسة وعشرين من كل جانب فإذا حفر الثانية استحق الحافر الثاني كم خمسة وعشرين ذراعاً فيملك خمسين ذراعاً هذا الحديث لو كان مرفوعاً إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم متصلاً قلنا على العين والرأس والله أعلم بحكمته لكنه عن سعير المسيد ففيه انقطاع وإذا قدر صحته فيحتمل أن نكون هذا من باب الاجتهاد إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن الحريم
أن البئر البدية أشق من البئر المعادة أليس كذلك؟
فالحافر للبئر البدية عمل عملاً أكثر وأشق من حافر البئر المعادة هذا من وجه فيقضي على الأقل التسويه ثانياً إذا قلنا بأننا نعطي لحافر المعادة الحريم مرتين فإن 25 ذراعاً من وراء 25
الذراع تقتضي أنها ضعفها مرتين أو ثلاثة فيمكن أن نقول نعطيه على حفرها ثانية مقدار مساحة الخمسة والعشرين الأولى ما نعطيه 25 من وراء 25 الأولى على كل حال هذا الأثر لا بد من تحريره علي
يشتركه إن شاء الله القاضي رحمه الله يقول حريمه ما تحتاج إليه في تلقية الماء منه فكقدر مدار الثور إذا كان بجولاب وصفنا لكم فيما سبق الدولاب الثورة دور هكذا فمقدار مداره هو الحريم
وإن كانت بالسواني فمقداره طول الرشاء والرشاء يكون طول البئر ولكن ينفق أيضاً أن يقال إن كانت هذه البئر لسقي المواشر فإنه يُعطى يكون حريمها مقدار الرشاء مقدار مدار الثور مقدار ما
يحتاج إليه أوسط الناس في سقل الماشي أولاً هذلك نعم يا سليم الأبارة اللي برم على البلد اللي الناس يتنونها ويتنونها البادية نعم مع الغربار اللي بناها كثير يعني 100 جراح ما تستطيع لأن
البل اللي لمنها شربت يجي 50 نادا و100 نادا تشرب لمنها شربت زاحت على الموض يجي الثراني تدير أولي عسف ضفاح إلا على 50 بعيد وعلى 50 الشي تحتاج مسافة وايد ويبقل والي بناها دليل ما
تحتاج يعني مسافة وايد أي حسب ما تحتاج إذا قدرنا أنها عميقة تعطى حريماً أكثر في الوقت الحاضر السوانمهم موجودة والجوارمهم موجودة فيها الآن المكائل وفيها الآن الدينموات فكل وقت له ما
جاء في العالم نعم نعم وأما العين المستخرجة فحريمها ما يحتاج إليه صاحبها ويستضر بتملكه عليه وإن كثر وحريم النهر ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاوية وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن
كثر العين المستخرجة يعني أن يتمشي لأن الأول البيئ البيئ الراكد في قاعد البير أما العين يجرم وكان يوجد في بلادنا هذه عيون يحفر الساقي ثم يمشي لكن الآن انقطعت لأنه ما نزل نعم كرايته
ما يحتاج له تنظيفه تنظيف النهر النهر يسقط مثل أحجار يسقط بها غثاء ثم يمنع جره فيحتاج له أن ينظف لشان يكون الجاريه قوم طيب إذن نقف على ومن تحجره إذا تبين أن حديث ضعيف لا تقوم بيه
حجة فيرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام كما قالوا في نظائره المرجع في الخراج والجزية وما أشبهها إلى اجتهاد الإمام فإذا تبين أن هذا الأثر أو هذا الحديث ضعيف لا تقوم بيه حجة يرجع في ذلك
إلى اجتهاد الإمام وإذا نظرنا إلى اجتهاد قلنا يجب أن يكون حريم البدية أوسع من حريم العادية أو على الأقل المساوي له أما رجل يأتي إلى بئر عادية ما فيها إلا تراب منثول سهل الإخراج يقول
لك خمسين ذراع مع أن خمس وعشرين ذراع الأولى حصلت بفعله ولا بفعل غيره بفعل غيره ونأتي للرجل الذي وصل إلى الماء في البئر البدية بمشقة وتعف ونقول ليس لك إلا خمسة وعشرون ذراعا فعلى كل
حال الحمد لله كفى الله أمن المؤمنين قد ذلك ما دام هذا الحديث لا صح فليرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام أممم