[5568] فصل في من تحجر مواتًا، وشرع في إحيائه ولم يتم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات من كتابه الكافي فصل ومن تحجر موات وشرع في إحيائه ولم يتم فهو أحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به رواه أبو داود فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به لأن صاحب الحق آثره به آثره قال الله تعالى ويؤثرون على مسلم لأن صاحب الحق آثره به فإما تنتقل إلى وارثه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فهو لورده وإن باعه لم يصح لأنه لم يملكه فلم يصح بيعه فحق الشفعة ويحتمل جواز بيعه لأنه صار أحق به هذه مسألة مهمة إنسان مثلا شرع في حياء الأرض لكنه لم يتم أو منحت له الأرض ولكنه لم يحيها إذا قلنا بأن تمليك الإمام ليس إحياء أما إذا قلنا إنه إحياء فالأمر واضح مهم أنه صار أحق بهذه الأرض إما لكون يتحجرها تحجرا لا يملكها به أو شرع في إحياءها ولم يتم أو منح إياها من قبل ولي الأمر وقلنا إن المنحة ليست تمليكا فهل يجوز أن يأخذ عوضا ويتنازل عنها؟ هذا المذهب لا يجوز لأن من شرط البيع أن يكون البائع ومالك للشي وهذا لم يملك وإذا كان لم يملك فكيف يجوز أن يبيع؟ وهو ليس ملك الله يقول الموفق بن قدامة يقول يعتمد جواز بيعه لأنه صار أحق به فكأن هذا البيع ليس بيعا لعين الأرض ولكنه تنازل عن حقه بعوى تنازل يقول أنا الآن شراط في إحيائها ولم يتم أو منحتي إياها ولم يكن ذلك إحياء فأتنازل عن حقي لفلان بعوض فابن قدامة رحمه الله يقول يحتمل جوازه ولننظر نقول إذا نزلنا هذا عن القواعد فإنه لا بأس أن يتنازل الإنسان عن حقه لغيره بعوض أو مجال لأن الحق له لكن يبقى النظر هل في ذلك ضرر على الآخرين لأنه قد يكون هناك جماعة مقدمين لهذا أحق من الأخي والأول لم يبيعه في الغالب إلا لأنه استغنى عنه فإذا استغنى عنه فليتنازل ويجعل لولي الأمر وولي الأمر يمنحه من هو أحق به هذه النقطة التي توجب أن نقول إنه لا يجوز أن يتنازل بعوى لماذا؟ قولنا جماعة لأنه عدوان على الآخرين الذين قدموا طالباً فكانوا حق منه والرجل البائع مستغني الآن مستغني إذا كان مستغنياً فلي رد الأمر إلى أهله فإن قال القائل فإن منحوا إياه مجاناً يعني إحساناً هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول إذا رجعنا إلى التعليل وجدنا أنه لا يجوز أيضاً فنقول إذا استغنيت عنه فرده إلى حكومة مثلاً ومن هذا الباب البنك العقاري الآن يتقدم الناس إليه كثيراً بطلب التسليف ويبقى سنة أو سنتين ما وصله الدور فيأتيه إنسان ويطمئ ويقول تعالى أعطني اسمك مئة ألف ريال فيقول لا بأس ويكون قد نزل اسمه فهذا نقول فيه مثل ما قلنا في الأرض إذا كان مستغنياً عن البناء أو قد بنى وانتهى ولا يجوز سنفه الواجب عليه أن يتنازل لمن؟ للحكومة لأنه ما يجري عن الناس لكن نجزم أن الناس مرتبين وأن بعضهم يبقى سنوات ما جاءوا الدور فالظاهب لأنه لا يحق له أن يتنازل لا بعوض ولا بغير عوض ولكن نقول إن كنت في حاجة فأنت صاحب الحاجة ونزل اسمك واستحققت المنزلة وإن لم تكن في حاجة فدعه فإن قال أنا سأتنازل في عوض أو بطل عوض ولا أطالب مرة أخرى خلاص يمضي اسمه كن هذا لا بأس به لكن باقي شيء وهو إشعار الحكومة بهذا التنازل يسمحوا فلا بأس وإن لم يسمحوا فلا نعم مرحباً مرحباً مرحباً يقضر الأرض الذي يملكه أهلك من قبل باسم آخر منذ أن يتقدم للبنك العقالي حتى يأخذ الدفع حتى ثلاثة الدفع يقول أن يصر الله له أرض أخرى فينقذ إليها القصة التي أكثرها الظهر إذا صار الشراء صحيحاً يعني مثل الإنسان يريد أن يشتري أرضاً يبني عليه لكن في الوقت الحاضر لم تحصل له الأرض التي أراده فيشتري أرضاً لا يريد من أجل أن يقدمها على البنك ويظهر اسمه وما دام بين التقديم وأظهر الإسم مدة ربما يحصل على أرض يريدها الظاهر من هذا لا بأسر وأظن أيضاً أن الكومة لا تمانتها ما؟ هي نفس الشيء المذهب لا جزء لأنه لم يملكها بعد ومن شروط صحة البيض أن يكون البائع مالكاً وهذا لم يملك والقول الثاني الذي ذكره من قدامه أنه يجوز وهذا والصحيح هذا صحيح وكلامنا في مسألة الاستقراض فيما إذا وجد مزاحمون أما لو فرضت ما في مزاحم ليس في مزاحمون فالأمر واسع يكتب باسمه نعم والسؤال أنا فيمت الصورة لكن السؤال كانت وش ما تجوز استفت أنت هل هي صدقة وكذا؟ أسألك فرص قلن صدق ولا كذا؟ هل في هذا التوقف يا أحمد؟ لا صدق ولا كذب؟ ما في الدنيا شيئا يكون صدق؟ لا صدق ولا كذب إلا الإنشاء فنعب، ما يُصف بالصدق ولا بالخير اترك بعض الأراضي وكل الأراضي أخبرني هل هذا العمل صدق ولا لا؟ هل هذا الأرض الذي تكرر باسمه؟ هل يصحي أنه لا؟ لا، صدق ولا لا اترك يا رجال عنك مرة ما مرة هل هو صدق ولا كذب؟ لا تكون جبانا، وشرفتها؟ لا يبعس، إذا وهب له هبة صحيحة فهي صدق وهل الواقع كذلك؟ لا، بعض بعض بعض بعض بعض المرات يمكن واحد بالأرض المهم على كل حال إذا كان المقصود الحيلة على أن يتوصل إلى تعييز الأرض باسمه وهي للأول فهذا لا يجوز المهم لا يجوز يعني ما علينا من عمل النارس أما إذا كان صحيح يهب هبة صحيحة فهنا يبقى عاد مسرة العجل بين أولاد وأردون بهذا لا بأس نعم المهم أن القول الراجح ما ذهب إليه المؤلم لأن الإنسان إذا تنازل عن أرض شرع في أحياءه ولم يتم وتنازل بعواض فالقول الصحيح أنه جائز نعم فأحياء فأحياء لم يملكه في أحد الوجهين عليه عليه السلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى كحق الشفيع مع المشتري والثاني يملكه أرضاً ميتاً فيدخل في عموم الحديث ولأن الإحياء يملك به فقدم على التحجر الذي لا يملك به والصوام أنه لا؟ أن الثاني لا يملكه لكن إن علم عدوانه على المتحجر فلا شيء له فيما أنفق وإن كان لا يدري أنه متحجرة فإنه في هذه الحال ويقال لك أي للثاني ما أنفقت أو يقوم تقويم والفرط بينهما أننا إذا قلنا لك ما أنفقت أعطيناهما أنفق قليلاً كان أم كثيراً وإذا قلنا بالتقويم قومنا الأرض قبل إدخال التعديل عليها كم تساوي وقومناها بعده فما بين القيمتين فهو من الثاني نعم وإن شرع في الإحياء وترك قال له السلطان إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك لأنه مضيق على الناس في حق المشترك فلم يمكن منه كروقوه في طريق ضيق فإن سأل الإمهال أمهل مدة قريبة كالشهرين ولحوهما قردت ولم يعمر فلغيره إحياؤها وتملكها كسائر المباحات فلغيره إحياؤها وتملكها كسائر الموات