[5569] حكم بيع الموات ممن شرع في إحيائه ولم يتم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هذه مسألة مهمة إنسان مثلا شرع في إحياء الأرض لكنه لم يتم أو منحت له الأرض ولكنه لم يحيها إذا قلنا بأن تمليك الإمام ليس إحياءا أما إذا قلنا إنه إحياء فالأمر أب المهم أنه صار أحق
بهذه الأرض إما لكون يتحجرها تحجرا لا يملكها به أو شرع في إحياءها ولم يتم أو منح إياها من قبل ولي الأمر وقلنا إن المنحة ليست تمليكا فهل يجوز أن يأخذ عوضا ويتنازل عنها هذه المذهب لا
يجوز لأن من شرط البيع أن يكون البائع ومالك للشيء وهذا لم يملك وإذا كان لم يملك فكيف يجوز أن يبيعه وهو ليس ملكا له يقول الموفق بن قدامة يقول يعتمد جواز بيعه لأنه صار أحق به فكأن هذا
البيع ليس بيعا لعين الأرض ولكنه تنازل عن حقه بعوض يقول أنا الآن شراط في إحيائها ولم يتم أو منحتي إياها ولم يكن ذلك إحياء فأتنازل عن حق لفلان بعوض فابن قدامة رحمه الله يقول يحتمل
جوازه والنظر نقول إذا نزلنا هذا على القواعد فإنه لا بأس أن يتنازل الإنسان عن حقه لغيره بعوض أو مجال لأن حق له لكن يبقى النظر هل في ذلك ضرر على الآخرين لأنه قد يكون هناك جماعة
مقدمين لهذا أحق من الأخير والأول لم يبعه في الغالب إلا لأنه استغنى عنه فإذا استغنى عنه فليتنازل ويجعل لولي الأمر وولي الأمر يمنحه من هو أحق به هذه النقطة التي توجب أن نقول إنه لا
يجوز أن يتنازل بعوض لماذا؟
قول يا جماعة لأنه عدوان على الآخرين الذين قدموا طالبا فكانوا حق منه والرجل البائع مستغني الآن مستغني إذا كانوا مستغنيا فلي رد الأمر إلى أهله فإن قال القائل فإن منحوا إياه مجانا
يعني إحسانا هل يجوز أو لا يجوز نقول إذا رجعنا إلى التعليل وجدنا أنه لا يجوز أيضا فنقول إذا استغنيت عنه فرده إلى حكومة مثلا ما انتهيت