[5584] فصل في الارتفاق بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويجوز الارتفاق بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة للبيع والشراء لاتفاق أهل الأمصار عليه من غير إنكار ولأنه إرفاق بمباح من غير إضرار فلا يمنع منه كالاجتياز ومن سبق إليه كان
أحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم منا ملاخ من سبق وله أن يظل عليه بما لا يضر بالمرة لأن الحاجة تدعو إليه من غير ضرر بغيره وليس له أن يبني دكة ولا غيرها لأنها تضيق ويعثر بها
العابر فإن قام وترك متاعه لم يجزه ولذلك أيضا لوضع أحشارا حوله بدون بناء فإنه يعثر بألعاب لاحظوا الآن نفسه لابد أن تكون في الشوارع الواسعة حتى لا يضيق ولا بد ويمتنع أن يبني بناء
كدكة يعني أحشارا يرصفها ويبنيها وكذلك أيضا ليس له أن يحوط عليها بأحشار تؤذي الماره وربما يعتبر بها فإن قام وترك متاعه لم يجز لغيره أي قعودا لأن يده لم تزل وإن أطال القعودا فيه
وجهان سبق توجيههما وإن سبق إليه اثنان فيه وجهان أحدهما يقرع بينهما لتساويهما والثاني يقدم الإمام أحدهما لأن له نظرا وشهادا أما المسألة الأولى إذا أعطاه القرون فالصواب أن له ذلك
بعدما سبق إليه وهذا هو الذي جرى عليه العمل الآن تجرى الرجل مثل في الأماكن الواسعة الذي يبيع البطيخة غيره يبقى على ما هو عليه لا يعرضه أحد وأما إذا سبق أثنان يقول ما لفيها وجهان
الأول أن يقدم الإمام من شاء الإمام من المعلوم لا يتولى هذا من يتولى؟
من؟
البلدية نائبة عن الإمام ولكن أولى بالقرعة أولى لا شك أولا أنه أقرب إلى العدل لأن الإمام قد يحابي أحدا من الناس ثانيا أنه لا يجعل في قلب الآخر شيئا على الذي قدمه الإمام نعم لو فرق
أن من مصاحة السوق العامة أن يقدم أحدهما فهنا للإمام أن يتدخل مثل أن يكون هذا المكان استراتيجيا كما يقولون وأحد المتسابقين أحدهما أول يمكن أن يملأ هذا الفراغ والثاني ضعيف ما يمكن
هذا الفراغ فهنا نقول يقدم الإمام من يراه أنفع للسوق والقرعة في الحقيقة هنا لا ترد لماذا؟
لأن القرعة إنما تكون عند التساوى والآن لا سوى الخلاصة أن الصلاة في هذه المسألة هي القرآن ما لم يتميز أحدهما بمصلحة للسوق فيقدم حسب نظر الإمام