[5587] صفة إقطاع موات الأرض من قبل الإمام - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الضرب الثاني موات الأرض فللإمام إقطاعها لمن يحييها لما روى وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا فأرسل معاوية أن أعطه إياها أو أعلمها إياها رواه التلمذي وصححه وأقطع بلال بن الحارث المزني وأبيض بن حمال المازني وأقطع الزبير حضر فرسه رواه أبو داود وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقطعه الإمام شيئا لم يملكه لكن يصير كالمتحجر في جميع ما ذكرنا ولا يقطع من ذلك إلا ما قدر على إحيائه لأن إقطاعه أكثر منه إدخال ضرر على المسلمين بلا فائدة وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق فلما كان زمن عمر قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجره على الناس فخذ ما قدرت على عمارته ودع باقيه رواه أبو عبيد من الأموال وهذا هو الذي تقتله المصلحة أن الإمام لا يقطع أحدا إلا إذا كان يقدر على إحيائه أما بعض الناس يقطع الشخص مثلا ثلاثين كيلو أربعين كيلو هذا ما أجوز لأن الغالب أنه لا يقدر على إحيائه وإذا كان لا يقدر على إحيائه صار يقطعه ويبيعه وهذا لا يجبس ولكن يقطع ما يمكن إحيائه إن كان مثل في المباني أعطى مثل مكان أربع عمرات أو خمس حسب حاله من القدرة وعدم القدرة نعم نعم