[5603] فصل إن اشترك جماعة في استنباط عين - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن اشترك جماعة في استنباط عين اشتركوا في مائها وكان بينهم على ما اتفقوا عليه عند استخراجها فإن اتفقوا على سقي أرضهم منها بالمهايأة جاز وإن أرادوا قسمته بنصب حجر أو خشبة مستوية في مصطدم الماء فيها نقمان على قدر حق كل واحد منهما جاز وتخرجوا حصة كل واحد منهما في ساقيته منفردة لا بدون الضمين وتخرجوا حصة كل واحد منهما في ساقية منفردة وإن أراد المسألة واضحة واللعين واضحة اشتركوا في حفر جماعة أخرج أحدهم نصف الماءونة والثاني الثلث والثالث الثلث فالماء الذي يخرج من هذا البيت يكون بينه على قدر أملاكه فكيف نصنع نضعه حاجزا خشبة أو صبة مثلا يثقب فيها ثقوب لصاحب النصف ثلاثة وصاحب الثلث اثنان وصاحب الثلث واحد يتفرع من هذه الثقوب مجاري لأملاكه فصاحب النصف يصرف إليه ما يخرج من ثلاثة الثقوب وصاحب الثلث يخرج إليه ما يخرج من الثقبين وصاحب السجوس ثقب واحد ولكن لا بد أن تتساوى الثقوب بحيث لا يكون بعضها أوساء من بعض طيب فإن قال قائم هل أنتم لو وضعنا لصاحب النصف ثقبا واسعا ولصاحب الثلث ثقبا واسعا أقل ساعة من الأول ولصاحب السجوس ثقبا واحدا أقل من الأول فهل يجوز نقول نسألها لخبرة إن كانت تختلف كمية الماء التي تخرج من هذا الثقب الواحد الواسع والتي تخرج من ثلاثة الثقوب متوساوية فلا بأس وإن كانت تختلف لأن الثقب الواسع سيندفع منه من الماء أكثر من ثلاثة الثقوب في الغالب لأن الثقوب غيقة والماء يحتاج إلى اندفاع قوي المهم أن نرجع في ذلك إلى أهل القبرة إذا قال أهل القبرة إنه لا فرق بين ثلاثة الثقوب وثقب واسع بقدرها فلا بأس وإن لا فلا نعم وإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا حق لها في الشرب منه فله ذلك لأن الماء لا حق لغيره فيه فكان له التصره فيه كيف شاء كما لو انفرد بالعين وفيه وجه آخر أنه لا يجوز لأنه يجعل لهذه الأرض رسما في الشرب منه فمنع منه كما لو كان له داران متلاصقتان في دربين أراد فتح إحداهما إلى الأخرى وليس لأحدهما الصحيح أنه جائز لا الأصل ولا الفرع المقدس عليه وليس لأحدهما فتح ساقية في جانب النهر قبل المقسم يأخذ حقه فيها ولا أن ينصب على حافتي النهر رحا تدور بالماء ولا غير ذلك لأن حريم النهر مشترك فلم يملك التصرف فيه بغير إذن شريكه