[5614] حكم أكل والي الأرض الموقوفة لنفسه أو لغيره - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقاً بالمعروف غير متأثير إلى آخر لا جناح إلى إثن على من وليها أي ولي الأرض التي أوقفها أن يأكل منها أو يطعم صديقاً لكن بالمعروف فما هو المعروف بالنسبة لأكله أو إطعم الصديقه؟ المعروف قالوا الأقل من أجرته أو كفايته فإذا كان لو أنفق على نفسه لأنفق ألفاً في الشهر ولو كان أجيراً لم يستحق أكثر من ثمانمئة فبأيه ما يأخذ؟ الثمانمئة الأقل وإذا كان العكس أخذ الكفاية لأن هذا هو الأحسن للوقف