[5122] فصل إن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل وإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة مثل أن اكترى إلى مكان فجاوزه أو ليحمل قفيزاً فحمل اثنين لزمه المسمى لما عقد عليه عقد لما عقد عليه لزمه المسمى لما عقد عليه وأجرة المثل للزيادة لأنه استوفى المعقد عليه فاستقر المسمى ولزمته أجرة الزيادة كما لو اشترى قفيزاً فقبضت عين وإن كانت الزيادة لا تتميز كرجل اكترى أرضاً ليزرع حنطة فزرع دخلاً فكذلك قال أحمد رضي الله عنه ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير فينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير ويعطى رب الأرض أوجب المسمى وزيادة لأنه لما عين الحنطة تعلق العقد بما يماثله في الضرر فصار مستوفياً للمعقود عليه وزيادة كالتي قبلها وقال أبو مكر عليه أجرة المثل للجميع لأنه عذن عن المعقود عليه إلى غيره فلزمته مجرة المثل كما لو زرع غير الأرض ولرب الأرض منعه المستأجر من زرع الأرض فإن زرع حكمه في ذلك حكم الغاصب على ما سيأتيه واضح الحكم في ذلك الفصل إذا زاد على ما عقد عليه مثل أن يستأجر السجارة من هنا إلى الرياض فسار عليها إلى الدمام فله الأجر المسمى الذي اتفق عليه أول من هنا إلى الرياض وعما من الرياض إلى الدمام فله أجرة المثل سواء كانت أكثر مما سمي أو أقل وللك لأن الأجر المسمى إنما كانت على شيء معين فالزيادة عليهم زيادة بلا عقد وإذا كانت زيادة بلا عقد لازم فيها أجرة المثل أما إذا لم تتميز كرجل يستأجر أرضاً لزرع حنطة فزرعها دخناً وقد سبق أن الأرض تفسد بزراعة الدخن أكثر من فسادها بزراعة حنطة فهل نقول إن العقد يفضل بالكلية ويجب أجرة المثل أو نقول يقدر نابين نقص الأرض لزراعة ما اتفق عليه ونقصها بما زاد ويعطى الفرق كما رأيتم المثلتها قولاتنا والظاهر أنه إذا زرع تخناً بدل حنطة أنه يلغى العقد الأول ويحكم له بأجرة المثل بشرط أن لا تكون الأجرة التي اتفق عليها أولاً أكثر من أجرة المثل فإن كانت أكثر ألزم بها تفهمتم أولاً إذا كانت أكثر يعني مثل أن يكون أن تكون أجرة الأرض نقصت حسب النظر العام وأنها إذا زرعت دخناً تكون بأقل مما اتفق عليه فنقول يجبر المستأجر على دفع ما اتفق عليه أولاً